الخميس، 12 مارس 2015

من شفع لأخيه شفاعة فأهدي إليه



مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً

عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ح قَالَ:
مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.
أخرجه أحمد 5/261(22606) قال حَدَّثَنَا حَسَنٌ،
ورواه الروياني في مسنده (1211) نا أحمد بن عبد الرحمن، نا عمي،
كلاهما (حسن وابن وهب) قالا:
حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ
عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ
عَنِ الْقَاسِمِ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ض:
مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ الرِّبَا
واختلف فيه على ابن وهب
فرواه أبو داود (3541) قال:
حدَّثنا أحمد بن عَمرو بن السرْح،
حدَّثنا ابن وهب،
عن عمر بن مالك
عن عبيد الله بن أبي جعفر به
وهذا الوجه عن ابن وهب أصح، فابن أبي السرح ثقة وأحمد بن عبد الرحمن ضعيف.
والحديث محفوظ عن ابن لهيعة أيضا فقد رواه عنه الحسن الأشيب كما تقدم وهو ثقة،
ورواه عنه أيضا أسد بن موسى وخالف في سنده
قال الطبراني في «المعجم الكبير» (8/283/7928)
وفي الدعاء (1988) ، -ومن طريقه الشَّجَري في «الأمالي» (2/236) -
حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،
حَدَّثَنَا أَسَدُ بن مُوسَى،
حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ،
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن زَحْرٍ،
عَنْ خَالِدِ بن أَبِي عِمْرَانَ، به
وابن زحر فيه ضعف.
وأسد قال فيه الحافظ: صدوق يغرب،
وقد جاء الحديث عن ابن زحر من وجه آخر مخالف لرواية أسد هذه
فقد أخرجه الروياني في مسنده (1211) قال
ونا محمد بن مهدي ،
والطبراني في «المعجم الكبير» (8/251/7853):
قال حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن رِشْدِينَ
كلاهما قالا نا سعيد بن أبي مريم ،
عن يحيى بن أيوب ،
عن ابن زحر ،
عن علي بن يزيد،
عن القاسم ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ض، قَالَ:
"مَنْ يَشْفَعْ لأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ عَلَيْهَا هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا".
وعلي بن يزيد ضعيف.
ويحيى بن أيوب هو الغافقي قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ ا.هـ
وهذا الوجه عن ابن زحر أرجح والله أعلم.
والحاصل أن مدار هذه الطرق كلها على القاسم صاحب أبي أمامة ط، وأصحها رواية أبي داود المتقدمة،

قال المنذري: فيه مقال . عون المعبود ( 9 / 456 )
وقال ابن مفلح: وَفِي صِحَّتِهِ نَظَرٌ ، وَكَيْف يَكُونُ هَذَا بَابًا عَظِيمًا مِنْ الرِّبَا ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى شَفَاعَةٍ مُتَعَيَّنَةٍ لَا سِيَّمَا فِي وِلَايَةٍ ، أَوْ عَلَى قَصْدِ الْقُرْبَةِ ، وَلِهَذَا رَتَّبَ الْهَدِيَّةَ عَلَى الشَّفَاعَةِ .
وقال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده فيه مقال ا.هـ
وحسنه محدث العصر الألباني في الصحيحة (3465)


قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله
في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام (4/ 416)
إذا شفع الإنسان لغيره في أمر من الأمور فلا يخلو من حالات:
الأولى: أن يشفع لغيره في إنقاذه وتخليصه من مظلمة وقعت عليه، فهذه شفاعة واجبة من القادر عليها، فيحرم أخذ شيء عليها.
الثانية: أن يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه، من وظيفة أو عمل، بل حصوله عليها وتوليه عليها ظلم له، وظلم لمن شفع عنده، وظلم للعمل، والمنتفعين به، فهذه شفاعة محرَّمة، وما أخذ عليها فهو حرام.
الثالثة: أن تكون لحصول أمر مباح، ويحصل للمشفوع له فائدة منه، فالأولى أن يبذل الشافع ذلك بلا مقابل ولا عوض، إنما يجعله إحسانًا فإن أخذ فلا يظهر أنَّه حرام عليه، ويكون من باب قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن صَنعَ إليكم معروفًا فكافئوه".
الرابعة: الشفاعة في حدود الله فهي محرَّمة، وذلك بعد أن تبلغ ولاة الأمور أو نوابهم.
قال شيخ الإسلام: وتحرم الشفاعة في حد من حدود الله لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره" وكذا يحرم قبولها في حد من حدود الله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فهلاَّ قَبْل أن تأتيني به".
الخامسة: قال الشيخ عبد الرحمن سعدي: من أُهدي إليه ليكف شره فقبول الهدية حرام عليه؛ لأنَّه يجب عليه كف شره، أُهدي له أو لا.
السادسة: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: ويوجد مسائل أخر لا يحرم قبول الهدية فيها، كمن أحسن إلى آخر فكافأه المحسَن إليه على ذلك، فإنَّه لا بأس بالمكافأة ولا بأس بقبولها.
أما الرشوة فهي بذل المال؛ ليتوصل بذلك إلى إبطال حق، أو الوصول إلى باطل ا.هـ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق