الأحد، 17 فبراير 2013

قصة فيها عظة وعبرة
جعلتني أدعو بدعاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فأقول: (اللهم استر عوراتي)
عن عبد الحميد بن محمود قال:
كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال:
أقبلنا حجاجا حتى إذا كنا بالصفاح توفي صاحب لنا فحفرنا له فإذا أسود قد أخذ اللحد
ثم حفرنا قبرا آخر فإذا أسود قد أخذ اللحد كله
قال فتركناه وأتيناك نسألك ما تأمرنا؟
قال ذاك عمله الذي كان يعمل
اذهبوا فادفنوه في بعضها والله لو حفرتم له الأرض كلها لوجدتم ذلك.
قال فألقيناه في قبر منها قال فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها عنه فقالت:
كان رجلا يبيع الطعام فيأخذ قوت أهله كل يوم ثم ينظر مثله من قصب الشعير فيقطعه فيخلطه في طعامهم وكان يأكل ما كان يأخذ
أخرجه
ابن أبي الدنيا في العقوبات: (338) قال:
حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال
حدثنا عبد الأعلى
عن هشام بن حسان
عن واصل
عن عمرو بن هرم
عن عبد الحميد بن محمود به
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، من رجال مسلم إلا أحمد بن المقدام فمن رجال البخاري،
وعبد الحميد بن محمود من رجال أبي داود والترمذي والنسائي وهو ثقة.
وقد توبع ابن أبي الدنيا
فقد رواه البيهقي في شعب الإيمان (5311) قال:
أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر،
ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1742) قال:
أنا عبد العزيز بن محمد،
كلاهما(أبو الفتح وعبد العزيز قالا)
أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان،
ثنا أبو الأشعث وهو أحمد بن المقدام به.
قلت: وأبو الفتح قال الخطيب كتبنا عنه وكان صدوقا.
والحسين القطان ذكره الخطيب أيضا وذكر أنه من شيوخ أبي القواس الثقات. وترجم له في السير (15/ 319) ونعته بأنه شيخ محدث مسند بغداد.
وتوبع أبو الأشعث،
قال ابن القيم في الروح:
وقال يزيد بن هارون
أخبر هشام بن حسان
عن واصل مولى أبى عيينة
عن عمر بن زهدم (كذا وصوابه عمرو بن هرم)
عن عبد الحميد بن محمود قال
كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه قوم فقالوا إنا خرجنا حجاجا ومعنا صاحب لنا إذ أتينا فإذا الصفاح مات فهيأناه ثم انطلقنا فحفرنا له ولحدنا له فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأسود قد ملأ اللحد
فحفرنا له آخر فإذا به قد ملأ لحده
فحفر ناله آخر فاذا به
فقال ابن عباس ذاك الغل الذي يغل به انطلقوا فادفنوه في بعضها فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيه
فانطلقنا فوضعناه في بعضها فلما رجعنا أتينا أهله بمتاع له معنا فقلنا لامرأته ما كان يعمل زوجك قالت:
كان يبيع الطعام فيأخذ منه كل يوم قوت أهله ثم يقرض الفضل مثله فيلقيه فيه  
فائدة:
الصفاح ، بكسر الصاد المهملة في آخره حاء مهملة : موضع بالروحاء.
وفي أخبار مكة للفاكهي:
الصفاح : من وراء جبال عرفة، بينها وبين مكة عشرة أميال ، وكان الناس يلتقون هنالك عند دخولهم بالحج والعمرة
وفي المعجم الكبير للطبراني - (ج 9 / ص 426)
عَنْ دَاوُدَ بن الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنِ الصفاحِ.

الاثنين، 4 فبراير 2013


عليكم بالأمر الأول
قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3/ 221/ رقم 1184)
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى،
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ،
قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ،
عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ،
عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ،
عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ،
حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا وَاقِدٍ قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى بِسَاطٍ : " إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ "
قَالُوا: كَيْفَ نَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟
قَالَ: فَرَدَّ يَدَهُ إِلَى الْبِسَاطِ فَأَمْسَكَ بِهِ
قَالَ: " تَفْعَلُونَ هَكَذَا "،
وَذَكَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ فَلَمْ يَسْمَعْهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
فَقَالَ مُعَاذٌ: تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟
 قَالُوا: مَا قَالَ ؟
قَالَ: يَقُولُ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ "،
قَالُوا: فَكَيْفَ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ أَوْ كَيْفَ نَصْنَعُ ؟
قَالَ: " تَرْجِعُونَ إِلَى أَمْرِكُمُ الْأَوَّلِ "
قلت: هذا إسناد صحيح ورجاله رجال الصحيح
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (20/43-44/ مسند معاذ) قال:
حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بن شُعَيْبٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ،
(ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بن الْفَرَحِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، به.
ورواه في الكبير (3/249 ، رقم 3307)
وفي الأوسط (2/249/8843)
قال: حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بن شُعَيْبٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ به.
وقال في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن أبي واقد إلا من حديث بكير ا.هـ
وقال الهيثمى (7/303) :
فيه عبد الله بن صالح ، وقد وثق وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح .ا.هـ
قلت رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح؛ إلا أن عبد الله بن صالح فيه ضعف، لكنه قد توبع كما تقدم.
وواه ابن بشران في الأمالي (217) قال:
 أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف،
ثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة،
ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن صالح ، بسنده أن أبا واقد الليثي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حوله : « إنها ستكون فتنة . قالوا : فكيف نفعل يا رسول الله ؟ قال : ترجعون إلى أمركم الأول »
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3165)

السبت، 2 فبراير 2013

تخريج فتوى لابن عباس ب في المستحاضة
عن أَنَسِ بن سِيرِينَ قال اُسْتُحِيضَتْ امْرَأَةٌ من آلِ أَنَسٍ [وفي رواية: كانت أُمُّ وَلَدٍ لِأَنَسِ بن مَالِكٍ ] فَأَمَرُونِي فَسَأَلْت ابن عَبَّاسٍ ب فقال:
أَمَّا ما رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلاَ تُصَلِّي
[وإذا رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً من النَّهَارِ فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي وفي رواية: وَلْتُصَلِّ].
رواه أبو داود معلقا في سننه – ومن طريقه البيهقي في السنن (1/340)- عن أنس بن سيرين عنه
ووصله ابن أبي شيبة الكوفي في مصنفه (1/120) قال حدثنا إسْمَاعِيلُ بن عُلَيَّةَ
ورواه أيضا أحمد بن حنبل (نقله عنه ابن حزم في المحلى (2/166) وابن رجب في شرح البخاري وعزاه لرواية الأثرم وغيره) قال حدثنا إسماعيل
والدارمي في سننه 800 أخبرنا محمد بن عِيسَى ثنا ابن عُلَيَّةَ
وابن خزيمة (نقله عنه البيهقي في السنن (1/341)- عن زياد بن أيوب عن إسماعيل بن علية
وقال الدارمي أيضا (801) أخبرنا النعمان ثنا أبو النُّعْمَانِ ثنا يَزِيدُ بن ذريع
وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (1/75) حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا يزيد بن زريع؛
كلاهما (ابن عليه ويزيد) عن خَالِد الحذاء عن أَنَسِ بن سِيرِينَ به.
والزيادة ليست عند أبي زرعة ولا ابن خزيمة
قال أبو زرعة: فسمعت أحمد بن حنبل يحتج بهذه القصة، ويرد بها ما روي عن أنس بن مالك: أن الحيض عشر، مما رواه الجلد بن أيوب، وقال: لو كان هذا عن أنس بن مالك لم يؤمر أنس بن سيرين أن يسأل ابن عباس.
قال أبو زرعة: قلت لأبي عبد الله، أحمد بن حنبل: فحديث معاوية بن قرة عن أنس في الحيض، صحيح ؟ فلم يره صحيحاً، إذ ردوا المسألة إلى ابن سيرين يسأل لهم ابن عباس، كذلك قال لي، ولم يدفع لقاء ابن سيرين ابن عباس، ومسألته.
 قال ابن حزم : فلم يَلْتَفِتْ ابن عَبَّاسٍ إلَى اتِّصَالِ الدَّمِ بَلْ رَأَى وَأَفْتَى أَنَّ ما عَدَا الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَهُوَ طُهْرٌ تُصَلِّي مع وُجُودِهِ وَلَوْ لم تَرَ إلاَّ سَاعَةً من النَّهَارِ وَأَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الصَّلاَةَ إلاَّ الدَّمُ الْبَحْرَانِيُّ وَهَذَا إسْنَادٌ في غَايَةِ الْجَلاَلَةِ
وقال في المحلى  (2/198) أيضا وقد ذَكَرْنَا قَبْلُ بِأَصَحِّ إسْنَادٍ يَكُونُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَفْتَى إذَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ فإذا رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً من نَهَارٍ فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي
وقال البيهقي في المعرفة (1/381):
واحتج الشافعي لأحد قوليه في مسألة التلفيق بما روي عن ابن عباس في ذلك ثابتا عنه وهو فيما رواه أنس بن سيرين ...فذكره
وقال ابن رجب (1/538): عن أثر ابن عباس هذا:
وقد ذكره الإمام أحمد واستحسنه ، واستدل به وذهب إليه ... قالَ أحمد : ما أحسنه . والدم البحراني : قيل : هوَ الأحمر الذي يضرب إلى سواد . وروي عن عائشة ، أنها قالت : دم الحيض بحراني أسود . خرجه البخاري في ( ( تاريخه ) ) . وقيل : البحراني هوَ الغليط الواسع الذي يخرج من قعر الرحم ، ونسب إلى البحر لكثرته وسعته .
قال: وقول ابن عباس : ( ( إذا رأت الطهر ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل ) ) ، محمول على غير المستحاضة ؛ فإن المستحاضة تصلي إذا جاوزت أيام حيضها ، سواء انقطع دمها أو لم ينقطع ، وإذا اغتسلت عندَ انقضاء حيضها وصلت ، ثم انقطع دمها بعد ذَلِكَ ؛ فلا غسل عليها عندَ انقطاعه ، وإنما يصح حمل هذا على الدم الجاري في أيام الحيض ، وأنه إذا انقطع ساعة فهي طاهر تغتسل وتصلي ، وسواء كانَ بعد تمام عادة الحيض أو قبل تمام العادة . وقد ذهب الإمام أحمد إلى قول ابن عباس في هذا ، واستدل به ، وعليه أكثر أصحابنا . ومنهم من اشترط مع ذَلِكَ : أن ترى علامة الطهر مع ذَلِكَ ، وهو القصة البيضاء ، كما سبق ذكرها .
كتبه أبو حمزة
محرم 1429هـ

الجمعة، 1 فبراير 2013

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فجوابا على مسألة تعليم الرجل للمرأة الأجنبية القرآن،
فإن من أهل العلم من يرى المنع مطلقا سدا للذريعة وبعدا عن الفتنة
ومنهم الشيخ الألباني فقد قال رحمه الله:
المقرئ إذا كان يُعَلِّم النساء بواسطة الهاتف ثم هنّ يَقْرَأْنَ ويُسْمِعْنَ صوتهن للمقري فالحكم كما لو سمع صوتهنّ من وراء ستارة ولا يرى أجسامهنّ فالفتنة حاصلة على الوجهين سمع صوتهن بواسطة الأثير والهواء دون وسيلة الأسلاك هذه أو بواسطة الأسلاك فالصوت هو صوت المرأة عينه؛ وصوت المرأة ليس بعورة خلاف ما هو مشهور عند الناس ولكن يشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي أمَّا وهي تقرأ بالغنة والإقلاب والإظهار و و إلى آخره والمد الطبيعي والمتصل والمنفصل وهذا هو التجويد ويأتي قوله عليه السلام: (من لم يتغن بالقرآن فليس منا)، إذاً هي ينبغي أن تتغنى بالقرآن فلا ينبغي أن يكون هذا أمام الرجال إطلاقاً سواء كان بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفون ا.هـ
و قال الشيخ محمد الحمود النجدي: الذي جرت به عادة المسلمين أن يتولى تعليم الذكور الرجال، والإناث النساء، وهذا أقرب للفطرة والشرع، وأبعد عن الفتنة والشر. ففيه البعد عن النظر، والخلطة الموجبة للتعلق والمحبة بين الجنسين، والخلوة ونحوها من الذرائع التي سدتها الشريعة ومنعت منها... ولذا لا نرى للمرأة أن تتعلم مشافهة على يد الرجل ولو كان تعلمها للقرآن الكريم، ولعدم ضرورتها لذلك لوجود المحفظات المجودات من النساء والحمد لله، إلا إذا اضطرت لذلك في الاختبارات الرسمية، فلها أن تقرأ من غير ليونة أو ترقيق ولا رفع للصوت، كما قال تعالى: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) [الأحزاب/32] ا.هـ
ومن أهل العلم من أجاز ذلك بقيد عدم حصول الفتنة
ومنهم من زاد على ذلك شرطا أو أكثر، ومجموع ما ذكر في كلام أهل العلم من الضوابط التي يلزم مراعاتها ما يلي:
1) وجود الحاجة إلى ذلك، فإن وجد نساء حافظات يمكن للمرأة أن تتعلم منهن، أو وجد من محارمها من يمكن له تعليمها، لزمها حينئذ البعد عن تعلم القراءة مشافهة من رجل أجنبي.
2) ألا يترتب على ذلك مفسدة، مثل تعود المرأة على الخلطة الموجبة لتعلق كل من الجنسين بالآخر، واعتيادها لمحادثة الرجال لغير حاجة ونحو ذلك
3) أن تؤمن الفتنة وذلك بمراعاة الآداب الشرعية التي يطمئن معها القارئ إلى أمن الفتنة، والبعد عن الريبة ، ومن ذلك الأمور التالية:
(أ‌) أن تكون المرأة محتجبة فلا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة،
والمرأة عند الرجل الأجنبي عنها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل، في أظهر قولي أهل العلم. ويتأكد هنا أن يكون التعليم من وراء حجاب لقول الله عز وجل: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) [الأحزاب/53]، والمتاع الحاجة من الأثاث وغيره، وقال بعض العلماء: ومن ذلك الفتوى؛ و قال سبحانه بعد ذلك (ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) أي: أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا نابكم شيء في صلاتكم، فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء) متفق عليه؛ قال بعض أهل العلم وذلك منعاً للافتتان به، كما في منعها من الأذان ورفع الصوت بالتلبية ونحوه.
(ب‌) ألا يخلو بها فلا يجوز أن يعلمها خاليا بها ولو كانت بحجاب شرعي،
(ت‌) أن يكون المعلم كبير السن، متزوجا، معروفا بالصلاح والاستقامة، فهذا أبعد عن الريبة وآمن في البعد عن مظنة الفتنة.
(ث‌) أن يكون صوتها حين التلاوة طبيعياً لا نغمة فيه ولا تمطيط ولا تليين
(ج‌) أن يؤمن افتتان المستمع بصوتها وتلاوتها، وذلك بأن يكون قصده سماع القرآن والتنبيه على اللحن في القراءة ونحو ذلك من الأمور المشروعة، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب ((http://www.binbaz.org)):
وأما المستمع فإذا استمع للفائدة والتدبر لكلام الله فلا بأس، أما مع التلذذ بأصواتهن فلا يجوز. أما إذا كان القصد الاستماع للفائدة، والتلذذ في استماع القرآن والاستفادة من القرآن فلا حرج إن شاء الله في ذلك ا.هـ
(ح‌) أن يكون الكلام مع القارئ، وكلامه معهن على قدر الحاجة فقط وإن احتجن للتفاهم معه؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة، وهي معروفة ومتيسرة، أو عبر الهاتف، مع الحذر من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه أو الضحك والتغنج في الكلام والسؤال.
(خ‌) أن ينسحب المحفظ من هذا العمل إذا شعر بميل قلبه أو تلذذه بصوت إحداهن
فإنه إذا خيفت الفتنة من سماع كلام المرأة، فيحرم الاستماع إليه في هذه الحال، سواء كان بتلاوة القرآن أو غيرها، نص على ذلك جماعة من الفقهاء؛ لأن دفع الفتنة عند خوفها بترك السماع لها دفع للمفسدة، ودفع المفاسد أولى من جلب المنافع
قال الإمام أحمد: ويحرم التلذذ بسماعه صوت المرأة ولو بقراءة ا.هـ
وهذه فائدة في ضوابط الشرع في سماع صوت المرأة:
صوت المرأة ليس بعورة على الراجح كما تدل عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، فلم يزل نساء الصحابة يتحدثن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه بدون نكير،
لكن يجب على المرأة أن تراعي الأدب في الحديث مع الرجال والذي دل عليه قول الله تعالى: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) [الأحزاب/32]
قال ابن جرير رحمه الله:
وقوله:(فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) يقول: فلا تلن بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن... وقوله:(وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا) يقول: وقلن قولا قد أذن الله لكم به وأباحه ا.هـ
وقال الحافظ ابن كثير: ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، ا.هـ
وقال القرطبي رحمه الله:
أي لا تلن القول؛ أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه مثل كلام المربيات والمومسات فنهاهن عن مثل هذا... والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام وعلى الجملة فالقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس ا.هـ
وقال الشيخ بكر رحمه الله في حراسة الفضلية:
نهى الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين، ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك عن الخضوع بالقول، وهو تليين الكلام وترقيقه بانكسار مع الرجال، وهذا النهي وقاية من طمع مَن في قلبه مرض شهوة الزنى، وتحريك قلبه لتعاطي أسبابه، وإنما تتكلم المرأة بقدر الحاجة في الخطاب من غير استطراد ولا إطناب ولا تليين خاضع في الأداء ا.هـ
اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ
فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وكتبه أبو حمزة
غازي بن سالم البدوي
29 ربيع ثاني 1429هـ